النظام الأساسي للشركة
الباب الأول: تأسيس الشركة
المادة 1
تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 1981م، وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وتم تعديل أوضاعها ومراعاة أحكام القانون رقم (5) لسنة 2002م وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.
الباب الأول: تأسيس الشركة
المادة 2
اسم الشركة هو الشركة القطرية للصناعات التحويلية شركة مساهمة قطرية.
الباب الأول: تأسيس الشركة
المادة 3
غرض الشركة هو:
تهدف الشركة إلى استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار المتاحة في دولة قطر وخارجها وغيرها وفقاً للأسس التجارية والاقتصادية السليمة وذلك لتحقيق الربح للمساهمين فيها وعلى وجه الخصوص تقوم الشركة بما يلي:
1- إقامة المشاريع الصناعية في دولة قطر وخارجها وفقاً للأسس التجارية لدراسات جدوى اقتصادية وفنية وتشغيلها وإدارتها على أسس تجارية.
2- المساهمة والمشاركة وامتلاك الشركات والمشروعات الصناعية في دولة قطر وخارجها.
3- القيام بنشاطات تجارية وتسويقية خاصة بمنتجات الشركة والشركات المساهمة فيها وغيرها.
4- تأسيس وامتلاك الشركات ذات الارتباط بالنشاطات السابقة والمكملة لها وكذلك المساهمة في مثل هذه الشركات القائمة والجديدة.
5- القيام بجميع الأعمال التي يقتضيها تحقيق الأغراض المذكورة أو يساعد على تحقيقها.
6- استثمار أموالها على النحو الذي يحافظ عليها وينميها ويضمن استرجاعها بشكل سريع لغرض الاستثمار في الأنشطة الرئيسية للشركة.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
للمزيد, انقر هنا لتحميل النظام الأساسي المُعدل للشركة باللغة العربية (PDF ملف).
معظم اجهزة الحاسوب تقوم بفتح ملفات الـ PDF بشكل فوري، ولكن من الممكن ان تحتاج الى تحميل برنامج الـ Adobe Reader.